الرد على : للرجال عليهن درجة

يظن بعض الأزواج أنهم مفضلون على زوجاتهم عند الله، وأن لهم حصانة إلهية تجعلهم فوق النساء وأن على الزوجة أن تسترضيه وتتزين له، وتتصابى دائماً، ولا تعجّز أبداً، وتخدمه ولا تمرض، وتعمل بكل قواها على إسعاده وراحته بموجب عقد التملك الذي أخذه عليها عندما عقد عليها وإلاَّ هجرها إلى غيرها من الحسان الصغيرات.

ـ أما هو فالسيد المطاع، والخيار بيديه، إن شاء تفضل عليها وأكرمها، وإن شاء هجرها وأساء عشرتها، فلا وزر عليه في ذلك بموجب خصائصه الخِلقية ( بكسر الخاء وتسكين اللام) وهذا الفهم الجاهلي من الجاهلية التي جاء الإسلام ليخلعها من نفوس المؤمنين.

ـ وجاء القرآن الكريم بآيات عديدة تدل على تساوي المؤمنين والمؤمنات في الحقوق والواجبات، ولكن أدل آية على مساواة الزوج بالزوجة في الحقوق والواجبات الزوجية قوله تعالى: ) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ([البقرة: 228].

ـ قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي ـ رحمه الله ـ، في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، في تفسير الآية السابقة، قال: أي: للنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم، مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف.

ـ وقال الأصفهاني ـ رحمه الله ـ في مفردات ألفاظ القرآن: المعروف: اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حُسنه… والعُرف: هو المعروف من الإحسان.

ـ وقال الدكتور وهبة الزحيلي ـ حفظه الله ـ في التفسير المنير: أرشدت الآية إلى حقوق الزوجين فليس الزواج في الإسلام عقد استرقاق وتمليك وإنما هو عقد يوجب حقوقاً مشتركة ومتساوية بحسب المصلحة العامة للزوجين، فهو يوجب على الزوج حقوقاً للمرأة ( أي: للزوجة )، كما يوجب على المرأة ( أي: الزوجة ) حقوقاً للزوج. وفي هذا التعبير الموجز ثلاثة أحكام:

ـ الأول: للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، مثل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف، وترك: المضارّة، واتقاء كل منهما الله في الآخر،…، وتزين كل منهما للآخر، قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ): إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. وتكون زينة الرجال بالمظهر اللائق والنظافة وحسن الهندام واللباس، والتطيب والخضاب وما يليق في وقف الشباب والكهولة والشيخوخة.

ـ والثاني: إعفاف كل من الزوجين الآخر بحسب الحاجة، ليستغني كل منهم عن التطلع إلى غيره، ويتوخّى الوقت المناسب ) وللرجال عليهن درجة (. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخُلق.

ـ وقال الدكتور الزحيلي: الزواج شركة بين اثنين، وعلى كل شريك أن يؤدي للآخر حقوقه، ويقوم بما يجب عليه بالمعروف. وفي الحديث قال: يا رسول الله! عندما سأله أحدهم، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت ).

ـ هذا هو منهاج الله في المساواة بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات وهذا هو فهم العلماء والصحابة للآية، فما بالنا نرى جيوشاً من الرجال تصر على الجاهلية والعبودية للزوجة، والمرأة عموماً، مما شوَّه صورة المسلمين والإسلام وأوقعنا في مشكلات لا حصر لها مع النساء اللائي لا يعلمن تكريم الإسلام لهن، ويوقعنا مع مشكلات مع لجان حقوق الإنسان ـ الله تعالى وضع قاعدة قرآنية ذهبية في الحياة الزوجية بقوله تعالى: ) فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ([البقرة: 229]. وقد عرفنا سابقاً معنى المعروف: وهو ما عُرِف بالعقل أو الشرع على حسنة، أما الإحسان كما قال الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن: على وجهين:

ـ أحدهما الإنعام على الغير، يقال: أحسن إلى فلان.

ـ والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً، أو عمل عملاً حسناً، وعلى هذا قول أمير المؤمنين ( أي: سيدنا علي رضي الله عنه ): الناس أبناء ما يُحسنون: أي: منسوبون إلى ما يعلمونه وما يفعلونه من الأفعال الحسنة.

ـ فماذا تريدون بعد ذلك يا عباد الله؟!!!.

ـ وهل هناك أوضح من هذا وأبين على مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات؟! بل وللمرأة على الرجل زيادة الإحسان والبر وحسن المعاشرة والتوسيع عليها في الغفقة والخُلُق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة.

.

يقول الإمام / الشعراوي

يقول الحق: “وللرجال عليهن درجة” وهي درجة الولاية والقوامة. ودرجة الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل، فكل اجتماع لابد له من قيم، والقوامة مسئولية وليست تسلطاً، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن غرضها؛ فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة.

ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وفي مجالات خدمتها، أي في الشئون النسائية، فكما أن للرجل مجاله، فللمرأة مجالها أيضاً. والدرجة التي من أجلها رفع الرجل هي أنه قوام أعلى في الحركة الدنيوية، وهذه القوامة تقتضي أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقاً لقوله الحق:

{وبما أنفقوا من أموالهم}
(من الآية 34 سورة النساء)

إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته، وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل رجل امرأة هي مخلوق لله، والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق المرأة هي للاستبداد، أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هي منة منها عليه، فلا استذلال في الزواج؛ لأن الزواج أساسه المودة والمعرفة.

 

راجع هذا الموضوع .. اضغط هنا

أضف تعليق